السيد الخميني

123

تحرير الوسيلة

في قصد الناذر جهة خاصة أو انصراف إلى جهة خاصة ، وإلا اقتصر عليها مسألة 22 - لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام أو لمشهد من الشاهد ونحو ذلك يتبعها نماؤها المتصل كالسمن ، وأما المنفصل فلا يترك الاحتياط في الحمل واللبن ، بل لا يخلو من وجه ، وأما النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه . مسألة 23 - لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ، فإن شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمة وتصرف في أمواله بما يشاء وكيف شاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا ويحسب إلى أن يوفي التمام ، فإن بقي منه شئ أوصى بأن يؤدى مما تركه بعد موته . مسألة 24 - لو عجز الناذر في وقته إن كان موقتا ومطلقا إن كان مطلقا انحل نذره وسقط عنه ولا شئ عليه ، نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأقوى ، والأحوط مدان مسألة 25 - النذر كاليمين في أنه إذا تعلق بايجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها فإن عين له وقتا تعين ، ويتحقق الحنث ، وتجب الكفارة بتركه فيه ، فإن كان صوما يجب قضاؤه على الأقوى ، وإن كان صلاة يقضيها على الأحوط ، وأما غيرهما فالظاهر عدم وجوبه ، وإن كان مطلقا كان وقته العمر ، وجاز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق ، ويتحقق الحنث بتركه مدة الحياة ، هذا إذا كان المنذور فعل شئ ، وإن كان ترك شئ ففي الموقت حنثه بايجاده فيه ولو مرة ، وفي المطلق بايجاده مدة حياته ولو مرة ، ولو أتى به تحقق الحنث وانحل النذر كما مر في اليمين . مسألة 26 - إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا فلو أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا أو اضطرارا أو إكراها